قرار

تُستبدل عبارة «بمساحة مقدارها 1246.69م2 تقريبًا قبل الارتداد، و1237.63م2 تقريبًا بعد الارتداد» بعبارة «بمساحة مقدارها 1237.63م2 بعد الارتداد» الواردة بعجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2025.

قرار رقم 1984 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء نُشر 13/08/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1984
السنة
2026
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
تاريخ النشر
13/08/2026
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-1059
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

استدراك قرار المنفعة العامة رقم 499 لسنة 2025 الخاص بمدرسة الشهيد صبحي الابتدائية بالمنوفية، بتعديل المساحة الواردة في المادة الأولى واستبدال المرفقات المرتبطة بالقرار.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 13/08/2026

الجريدة الرسمية – العدد 33 في 13 أغسطس سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1984 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2025 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد صبحي الابتدائية بالرقم التعريفي (1705984) بزمام الراهب – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة؛ وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ قرر:
(المادة الأولى) تُستبدل عبارة «بمساحة مقدارها 1246.69م2 تقريبًا قبل الارتداد، و1237.63م2 تقريبًا بعد الارتداد» بعبارة «بمساحة مقدارها 1237.63م2 بعد الارتداد» الواردة بعجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2025 المشار إليه.
(المادة الثانية) تُستبدل المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين بهذا القرار، بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2025 المشار إليه.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 2 المحرم سنة 1448هـ (الموافق 17 يونيو سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية