إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لمشروع طرق ربط المعابر بالسويس والإسماعيلية.

إعلان رقم 0 لسنة 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة نُشر 13/08/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
إعلان
السنة
2025
جهة الإصدار
الهيئة المصرية العامة للمساحة
جهة الإصدار (2)
مديرية المساحة بالإسماعيلية
تاريخ النشر
13/08/2025
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إعلان عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع طرق ربط المعابر أرقام 22 و24 و26 بالسويس ومعبر أبو سلطان بالإسماعيلية، مشروع رقم 476 خدمات عامة، من 20/08/2025 إلى 19/09/2025.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 13/08/2025

الوقائع المصرية – العدد 178 فى 13 أغسطس سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالإسماعيلية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 1664 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (19 مكرر م) بتاريخ 14/5/2025، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع طرق ربط المعابر رقم (476) خدمات عامة، معابر أرقام (22 و24 و26 السويس) بناحية السويس – محافظة السويس، ومعبر أبو سلطان – الإسماعيلية بناحية سرابيوم مركز فايد – محافظة الإسماعيلية.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع من 20/8/2025 إلى 19/9/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالإسماعيلية، ومقار العمديات والوحدات المحلية المختصة بالسويس وسرابيوم.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء العرض، والطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للقانون، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون في المواعيد القانونية.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية