إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية للقطار الكهربائي السريع بنطاق الإسكندرية – مبانٍ فقط.

إعلان رقم 0 لسنة 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة نُشر 17/07/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
إعلان
السنة
2025
جهة الإصدار
الهيئة المصرية العامة للمساحة
جهة الإصدار (2)
مديرية المساحة بالإسكندرية
تاريخ النشر
17/07/2025
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إعلان عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات المباني فقط اللازمة لمشروع القطار الكهربائي السريع من الكيلو 330 بنطاق محافظة الإسكندرية، مشروع رقم 458 طرق، من 25/07/2025 إلى 24/08/2025.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 17/07/2025

الوقائع المصرية – العدد 156 فى 17 يوليو سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بالإسكندرية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 4077 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (49) بتاريخ 12/12/2024، بتقدير صفة النفع العام لمشروع رقم (458) طرق (إنشاء القطار الكهربائي السريع).
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقررة للممتلكات (مبانٍ فقط) اللازمة للمشروع للمسافة من الكيلو (330) بنطاق محافظة الإسكندرية لمدة شهر من 25/7/2025 إلى 24/8/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالإسكندرية، ومقر قسم شرطة برج العرب، وحي عامرية ثان، وجهاز مدينة برج العرب، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء العرض، كما يحق للجهة طالبة نزع الملكية والملاك وأصحاب الحقوق الطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون في المدد القانونية.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية