إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية للطريق الدائري الإقليمي في نطاق الجيزة.

إعلان رقم 0 لسنة 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة نُشر 09/12/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
إعلان
السنة
2025
جهة الإصدار
الهيئة المصرية العامة للمساحة
جهة الإصدار (2)
مديرية المساحة بالجيزة
تاريخ النشر
09/12/2025
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إعلان عن عرض ونشر كشوف وخرائط وتعويضات مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي في نطاق محافظة الجيزة، مشروع رقم 408 طرق، من 14/12/2025 إلى 13/01/2026، وتنتهي المعارضات في 28/01/2026.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 09/12/2025

الوقائع المصرية – العدد 277 فى 9 ديسمبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة العامة لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالجيزة
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 2343 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (27) بتاريخ 6 يوليو 2023، وقضى باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي فى نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة، والأخذ رقم مشروع (408) طرق.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض ونشر الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 14/12/2025 إلى 13/1/2026، وتنتهى فترة المعارضات بتاريخ 28/1/2026، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالجيزة، والوحدة المحلية بني سلامة، ومقر عمودية بني سلامة.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مدة العرض، كما يحق للجهة طالبة نزع الملكية والملاك وأصحاب الحقوق الطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للمادة التاسعة، وتصبح البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدد المحددة.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية