إعلان رقم 0 لسنة 2022
بيانات الوثيقة
- النوع
- إعلان
- السنة
- 2022
- جهة الإصدار
- الهيئة المصرية العامة للمساحة
- الحالة
- ساري
نص الوثيقة
استدراك
نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 36 مكررًا (ب) فى 5 سبتمبر سنة 2020 القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقد وقع خطأ مادى بالفقرة الأولى من المادة (6) وهى : “وإذا كان العقار واقعًا فى نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها” خطأ ، وصحتها : “وإذا كان العقار واقعًا فى نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، يضاف إلى تشكيل اللجنة مندوب عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها” .
لذا لزم التنويه .
