Aller au contenu
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
Diwan Al-Omran
  • Accueil
  • Actualités
  • PublicationsNouveau
    • Les analyses
    • Enquêtes
    • Documents de recherche
    • Rapports périodiques
    • Les campagnes
    • Communiqués
    • Podcast
    • Vidéos
  • Bases de données
    • Base de données juridique
    • Observatoire des expulsions forcées
  • À propos de Diwan Al-Omran
    • À propos
    • Écrire avec nous
    • Auteurs
Faire un don
AR EN FR
  • Accueil
  • Actualités
  • PublicationsNouveau
    • Les analyses
    • Enquêtes
    • Documents de recherche
    • Rapports périodiques
    • Les campagnes
    • Communiqués
    • Podcast
    • Vidéos
  • Bases de données
    • Base de données juridique
    • Observatoire des expulsions forcées
  • À propos de Diwan Al-Omran
    • À propos
    • Écrire avec nous
    • Auteurs
AR EN FR
Faire un don
Base de données juridiqueDiwan Al-Omran
Tous les documents Statistiques À propos de la base Observatoire des expulsions forcées
Données de la base
Total des documents :
1 184
Couverture :
2018–2026
Source :
Google Sheet
Dernière mise à jour :
16 septembre 2026
⊕ Proposer un document manquant
↻ Réinitialiser
1 184 documents indexés · couverture 2018–2026

Base de données juridique

Une archive législative des décrets, lois, règlements et avis liés à l'urbanisme, à l'expropriation et à l'expulsion en Égypte, issus du Journal officiel et d'Al-Waqa'i' Al-Misriyya — consultable, filtrable et exportable.

Émetteur: وزير الموارد المائية والري × Tout effacer

Résultats de recherche (7)

Affichage de 1 à 7 sur 7 documents
قرار 1402026 ساري

سقوط مفعول القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1967 باعتبار المشروع رقم 3167 ري الخاص بتعديل تحويلة فرع الترعة البولاقية البحرية بمدينة شبرا الخيمة – مركز قليوب – محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة بخصوص القطعة المقدر مساحتها بـ20 قيراطًا وسهمين المقدرة بـ3512.60م2، تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8964 لسنة 70 ق.ع بجلسة 27/5/2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء القرار رقم 399 لسنة 2007.

تنفيذ حكم الإدارية العليا بإسقاط مفعول قرار منفعة عامة قديم عن قطعة أرض بشبرا الخيمة وإلغاء قرار الاستغناء المرتبط بها.

وزير الموارد المائية والري
20/04/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 1482026 ساري

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ومنها أجهزة الوزارة ومنافع نهر النيل والحيز العمراني.

تحديد قواعد وفئات مقابل الانتفاع بالترخيص باستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري على منافع نهر النيل، وتعريف المصطلحات والضوابط المنظمة للترخيص والاحتساب.

وزير الموارد المائية والري
20/04/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 1492026 ساري

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ومنها أجهزة الوزارة ومنافع نهر النيل والحيز العمراني.

تحديد قواعد وفئات مقابل الانتفاع بالمخالفة باستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري على منافع نهر النيل، وضوابط احتسابها وزيادتها وتنفيذها.

وزير الموارد المائية والري
20/04/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية، تنفيذًا لقرارات مشروع مسار نقل مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية ومحطة المعالجة بطاقة 6 ملايين م³/يوم لتنمية وزراعة 362 ألف فدان جنوب محور الضبعة

ينزع القرار ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر نقل ملكيتها رضائيًا بمحافظة البحيرة، ضمن مشروع نقل ومعالجة مياه الصرف بغرب الدلتا لخدمة مشروع تنمية وزراعة…

وزير الموارد المائية والري
02/05/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسماعيلية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن علي النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة الع امة تنفيذ ً ا لقراری رئ ي س مجلس الوزراء رقمى 2136 لسنة 2018 ، 325 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء المسار الخاص بنقل )5 ملايين م 3 / يوم ( من مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس بمحافظة بورسعيد من أعمال المنفعة العامة

يتضمن القرار نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسماعيلية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن علي…

وزير الموارد المائية والري
29/02/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسك ندرية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذ ً ا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 والمعدل بالقرار رقم 1858 لسنة 2022 والقرار رقم 2512 لسنة 2023 بنطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح باعتبار مشر وع إنشاء مسار نقل مياه الصرف الزراعي والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة)6 ملايين 3 م/يوم (من أعمال المنفعة العامة

يتضمن القرار نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسك ندرية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن…

وزير الموارد المائية والري
29/02/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
لائحة تنفيذية ساري

قرار وزاري رقم 20 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ويلغى قرار وزير الأشغال العامة رقم 319 لسنة 1990 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية…

وزير الموارد المائية والري
07/02/2019 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
Affichage de 1 à 7 sur 7 documents

Source : le Journal officiel et Al-Waqa'i' Al-Misriyya. Base consultable et exportable à des fins de recherche et de plaidoyer, en citant Diwan Al-Omran.

Abonnez-vous à notre lettre d'information

Soyez les premiers informés de nos dernières analyses urbaines, rapports de terrain et actualités de l'observatoire des expulsions.

Un résumé mensuel. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Diwan Al-Omran

Une institution de recherche indépendante œuvrant pour la justice urbaine, le droit au logement et la documentation de l'histoire urbaine en Égypte

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Liens rapides
  • À propos
  • Écrire avec nous
  • Contactez-nous
  • Observatoire des expulsions forcées
  • Base de données juridique
  • Publications
Rejoignez-nous
  • Contributions de recherche
  • Bénévolat
  • Politique de confidentialité
Nous contacter
  • Formulaire de contact
  • info@diwanalomran.com
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Tous droits réservés © Diwan Al-Omran 2026