قرار

سقوط مفعول القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1967 باعتبار المشروع رقم 3167 ري الخاص بتعديل تحويلة فرع الترعة البولاقية البحرية بمدينة شبرا الخيمة – مركز قليوب – محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة بخصوص القطعة المقدر مساحتها بـ20 قيراطًا وسهمين المقدرة بـ3512.60م2، تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8964 لسنة 70 ق.ع بجلسة 27/5/2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء القرار رقم 399 لسنة 2007.

قرار N° 140 de 2026 وزير الموارد المائية والري Publié le 20/04/2026 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2026
Autorité émettrice
وزير الموارد المائية والري
Date de publication
20/04/2026
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1077
⬇ Document original (PDF)

Résumé

تنفيذ حكم الإدارية العليا بإسقاط مفعول قرار منفعة عامة قديم عن قطعة أرض بشبرا الخيمة وإلغاء قرار الاستغناء المرتبط بها.

Texte du documentالوقائع المصرية · 20/04/2026

الوقائع المصرية – العدد 87 تابع (هـ) في 20 أبريل سنة 2026
وزارة الموارد المائية والري
قرار وزاري رقم 140 لسنة 2026 بتاريخ 25/3/2026
وزير الموارد المائية والري
بعد الاطلاع على القوانين والقرارات والأحكام الواردة بالقرار، وعلى الحكم الصادر في الطعن رقم 8964 لسنة 70 ق.ع من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 27/5/2025، وعلى تقارير ومذكرات الجهات المختصة؛ قرر:
المادة الأولى – سقوط مفعول القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1967 باعتبار المشروع رقم 3167 ري الخاص بتعديل تحويلة فرع الترعة البولاقية البحرية بمدينة شبرا الخيمة – مركز قليوب – محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة بخصوص القطعة المقدر مساحتها بعشرين قيراطًا وسهمين والمقدرة بـ3512.60م2، تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء القرار رقم 399 لسنة 2007 المتضمن الاستغناء عن قطعة الأرض لصالح الأملاك الأميرية بمحافظة القليوبية.
المادة الثانية – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في نطاق اختصاصه.
المادة الثالثة – ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير الموارد المائية والري أ.د/ هاني سويلم.

Partager

← Retour à la base juridique