Aller au contenu
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
Diwan Al-Omran
  • Accueil
  • Actualités
  • PublicationsNouveau
    • Les analyses
    • Enquêtes
    • Documents de recherche
    • Rapports périodiques
    • Les campagnes
    • Communiqués
    • Podcast
    • Vidéos
  • Bases de données
    • Base de données juridique
    • Observatoire des expulsions forcées
  • À propos de Diwan Al-Omran
    • À propos
    • Écrire avec nous
    • Auteurs
Faire un don
AR EN FR
  • Accueil
  • Actualités
  • PublicationsNouveau
    • Les analyses
    • Enquêtes
    • Documents de recherche
    • Rapports périodiques
    • Les campagnes
    • Communiqués
    • Podcast
    • Vidéos
  • Bases de données
    • Base de données juridique
    • Observatoire des expulsions forcées
  • À propos de Diwan Al-Omran
    • À propos
    • Écrire avec nous
    • Auteurs
AR EN FR
Faire un don
Base de données juridiqueDiwan Al-Omran
Tous les documents Statistiques À propos de la base Observatoire des expulsions forcées
Données de la base
Total des documents :
1 184
Couverture :
2018–2026
Source :
Google Sheet
Dernière mise à jour :
16 septembre 2026
⊕ Proposer un document manquant
↻ Réinitialiser
1 184 documents indexés · couverture 2018–2026

Base de données juridique

Une archive législative des décrets, lois, règlements et avis liés à l'urbanisme, à l'expropriation et à l'expulsion en Égypte, issus du Journal officiel et d'Al-Waqa'i' Al-Misriyya — consultable, filtrable et exportable.

Émetteur: محافظ الجيزة × Tout effacer

Résultats de recherche (11)

Affichage de 1 à 11 sur 11 documents
قرار ساري

الموافقة على اعتماد تقدير قيمة مقابل التحسين على العقارات التي طرأ عليها التحسين لاعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش لبعض الأنشطة الصناعية والاستثمارية وتقسيمها إلى ثلاث مناطق وفقًا للمخطط التفصيلي.

اعتماد قيم مقابل التحسين للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بمحافظة الجيزة وفق تقسيم المخطط التفصيلي إلى ثلاث مناطق.

محافظ الجيزة
26/08/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

يستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على الأراضي المار بها مسار خط غاز السليمانية – شمال الجيزة قطر 42 بوصة بطول 20 كم وإنشاء عدد 3 غرف بلوف بنطاق المحافظة.

استيلاء مؤقت لمدة ثلاث سنوات على الأراضي اللازمة لخط غاز السليمانية–شمال الجيزة بطول 20 كم وإنشاء ثلاث غرف بلوف، مع إلزام جاسكو باستكمال نزع…

محافظ الجيزة
21/04/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تعديل قرارات محافظة الجيزة الصادرة بتقرير مقابل التحسين لبعض المناطق والأحياء، بإضافة أنشطة جديدة في كفر الجبل والمريوطية وتعديل قيمة مقابل التحسين للنشاط التجاري بحي العجوزة.

تعديل فئات مقابل التحسين في مناطق كفر الجبل والمريوطية والعجوزة بمحافظة الجيزة، وإضافة أنشطة جديدة وتحديث قيمة المقابل لبعض الاستخدامات.

محافظ الجيزة
29/03/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تقدير مقابل التحسين على العقارات والأراضي الفضاء بنطاق أحياء (العمرانية – بولاق الدكرور – الدقي) طبقًا للجداول المرفقة وعددها (12) جدولًا.

تحديد مقابل التحسين على العقارات والأراضي الفضاء بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور والدقي في الجيزة وفقًا لقانون فرض مقابل التحسين.

محافظ الجيزة
18/03/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تقدير مقابل التحسين على العقارات والأراضي الفضاء بنطاق المخطط التفصيلي لقرية طناش ونزلة الزمر بحي الوراق الصادر باعتماده قرار المحافظة رقم 1421 لسنة 2025، وذلك طبقًا للجداول المرفقة وعددها (3) جداول.

تحديد مقابل التحسين على العقارات والأراضي الفضاء ضمن المخطط التفصيلي لقرية طناش ونزلة الزمر بحي الوراق طبقًا لقانون فرض مقابل التحسين.

محافظ الجيزة
17/03/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

يتم العمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن تنظيم العمل بجهاز أملاك الدولة وإدارات الأملاك بالوحدات المحلية والأحياء بنطاق محافظة الجيزة.

اعتماد لائحة نظام العمل بجهاز أملاك الدولة وإدارات الأملاك بالوحدات المحلية والأحياء في محافظة الجيزة، متضمنة الهيكل التنظيمي والاختصاصات وإجراءات إدارة أملاك الدولة.

محافظ الجيزة
11/03/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 1082026 ساري

يجدد لمدة ثلاث سنوات قرار المحافظة رقم 1703 لسنة 2022 بشأن الاستيلاء المؤقت لعدد (18) مدرسة الموضح بيانها بالقرار، لحين السير في إجراءات نزع الملكية.

تجديد الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على 18 مدرسة بمحافظة الجيزة لحاجة العملية التعليمية إليها، مع إلزام هيئة الأبنية التعليمية باتخاذ إجراءات نزع الملكية…

محافظ الجيزة
25/02/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 20152025 ساري

يُستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على المدارس الآتي بيانها بعد للاحتياج الشديد لتلك المدارس وعدم توافر أراضٍ ولوجود كثافات طلابية عالية ولتمكين هيئة الأبنية التعليمية من إقامة منشآت تعليمية حديثة على تلك الأراضي لتساهم في خفض الكثافة الطلابية لحين السير في إجراءات نزع الملكية: 1 – مدرسة بني مجدول الابتدائية – كرداسة رقم تعريفي (2106032). 2 – مدرسة السادات الابتدائية – البدرشين رقم تعريفي (2111480).

الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على مدرستي بني مجدول الابتدائية بكرداسة والسادات الابتدائية بالبدرشين لحين السير في إجراءات نزع الملكية.

محافظ الجيزة
28/01/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 302022 ساري

يستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على مدرسة البطران الابتدائية المشتركة المؤجرة برقم تعريفى (2101576) التابعة لإدارة الهرم التعليمية لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية حفاظًا عليها وذلك لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية.

محافظ الجيزة
الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 1512022 ساري

الاستيلاء مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على العقارات والأراضى اللازمة لتحويل مصرف ناهيا إلى ترعة عبد العال البحرى بعرض 6م وبطول المسار طبقًا للخرائط المساحية المرفقة لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية.

محافظ الجيزة
الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 12022 ساري

يستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على مواقع الأبراج الهوائية الخاصة بتغذية محطة محولات جهد (66/11 ك.ف سعة 2×40م.ف.أ) قابلة للتوسع بمحول ثالث جهد (66/11 ك.ف) وخطوط ربطها لتوفير التغذية الكهربائية لمأخذ المياه العكرة بالعياط لصالح وزارة الإسكان والمرافق.

محافظ الجيزة
الوقائع المصرية
Détails ← PDF
Affichage de 1 à 11 sur 11 documents

Source : le Journal officiel et Al-Waqa'i' Al-Misriyya. Base consultable et exportable à des fins de recherche et de plaidoyer, en citant Diwan Al-Omran.

Abonnez-vous à notre lettre d'information

Soyez les premiers informés de nos dernières analyses urbaines, rapports de terrain et actualités de l'observatoire des expulsions.

Un résumé mensuel. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Diwan Al-Omran

Une institution de recherche indépendante œuvrant pour la justice urbaine, le droit au logement et la documentation de l'histoire urbaine en Égypte

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Liens rapides
  • À propos
  • Écrire avec nous
  • Contactez-nous
  • Observatoire des expulsions forcées
  • Base de données juridique
  • Publications
Rejoignez-nous
  • Contributions de recherche
  • Bénévolat
  • Politique de confidentialité
Nous contacter
  • Formulaire de contact
  • info@diwanalomran.com
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Tous droits réservés © Diwan Al-Omran 2026