يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور سمالوط العلوي على النيل ومداخله بمحافظة المنيا.
Données du document
- Type
- قرار
- Année
- 2026
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Autorité émettrice (2)
- وزير النقل
- Date de publication
- 30/07/2026
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-1102
Résumé
تجديد صفة المنفعة العامة لمحور سمالوط العلوي على النيل ومداخله بالمنيا لاستكمال صرف تعويضات نزع الملكية في النواحي المتبقية.
الجريدة الرسمية – العدد 31 في 30 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1983 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لنزع الملكية وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1317 لسنة 2022، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور سمالوط العلوي على النيل ومداخله بمحافظة المنيا.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري على المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في 17 يونيو سنة 2026.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل – مذكرة إيضاحية بشأن تجديد القرار السابق واستكمال صرف التعويضات.
وزير النقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.
