قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد عمر السيد الديك الإعدادية (بنات)، بالرقم التعريفي (1601836)، الكائن بحوض قصالي النقر وعبده النصراني نمرة (14) أول، وحوض داير الناحية نمرة (32) ناحية سمنود – مركز سمنود – محافظة الغربية، بمساحة مقدارها (1321.65م2) تقريبًا.

قرار N° 1982 de 2026 رئيس مجلس الوزراء Publié le 25/07/2026 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2026
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
Date de publication
25/07/2026
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-1101
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية أرض مدرسة الشهيد عمر السيد الديك الإعدادية بنات بسمنود في الغربية بمساحة نحو 1321.65 م² لصالح العملية التعليمية.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 25/07/2026

الجريدة الرسمية – العدد 30 في 25 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1982 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين والقرارات المنظمة لنزع الملكية والأبنية التعليمية، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد عمر السيد الديك الإعدادية (بنات) بسمنود – محافظة الغربية، بمساحة 1321.65م2 تقريبًا.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض العقار.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في 17 يونيو سنة 2026.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني – مذكرة إيضاحية بشأن نزع ملكية أرض المدرسة.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد أحمد عبد اللطيف.

Partager

← Retour à la base juridique