قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي عزبة المشارقة بناحية المنصورية – محافظة الجيزة، الواقع بحوض الهيشة الغربي نمرة (31)، بمسطح مقداره قيراط واحد و6.75 سهم تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار N° 1976 de 2026 رئيس مجلس الوزراء Publié le 16/07/2026 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2026
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Date de publication
16/07/2026
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-1095
⬇ Document original (PDF)

Résumé

إعادة تقرير صفة المنفعة العامة لأرض محطة رفع الصرف الصحي بعزبة المشارقة بالمنصورية في الجيزة بعد سقوط القرار السابق بمرور المدة القانونية.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 16/07/2026

الجريدة الرسمية – العدد 29 في 16 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1976 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين والقرارات المنظمة لنزع الملكية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4145 لسنة 2022، وبناء على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي عزبة المشارقة بناحية المنصورية – محافظة الجيزة، الواقع بحوض الهيشة الغربي نمرة (31)، بمسطح مقداره قيراط واحد و6.75 سهم تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 2 المحرم سنة 1448هـ (الموافق 17 يونيو سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – مذكرة إيضاحية بشأن استصدار قرار منفعة عامة جديد للمشروع.
وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندسة/ راندة المنشاوي.

Partager

← Retour à la base juridique