قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة طريق حضانة الفاروق بنواحي (شبين الكوم – المصيلحة – زوير) – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

قرار N° 1721 de 2026 رئيس مجلس الوزراء Publié le 09/07/2026 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2026
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير التنمية المحلية والبيئة
Date de publication
09/07/2026
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-1094
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار توسعة طريق حضانة الفاروق في شبين الكوم والمصيلحة وزوير بالمنوفية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 09/07/2026

الجريدة الرسمية – العدد 28 في 9 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1721 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لنزع الملكية، وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة طريق حضانة الفاروق بنواحي (شبين الكوم – المصيلحة – زوير) – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ذي الحجة سنة 1447هـ (الموافق أول يونيو سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية والبيئة – مذكرة إيضاحية بشأن نزع ملكية مساحة 1 فدان و18 قيراطًا و16 سهمًا لتوسعة الطريق وتقدير التعويضات.
وزير التنمية المحلية والبيئة أ.د/ منال عوض.

Partager

← Retour à la base juridique