إعلان

إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية كحك والطريق المؤدي إليها – الفيوم.

إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة Publié le 20/07/2026 ساري

Données du document

Type
إعلان
Autorité émettrice
الهيئة المصرية العامة للمساحة
Date de publication
20/07/2026
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1173
⬇ Document original (PDF)

Résumé

عرض بيانات وتعويضات مشروع رقم 971 صرف صحي لخدمة قرى مركز يوسف الصديق بناحية كحك تنفيذًا لقرار المنفعة العامة رقم 3927 لسنة 2024، من 26 يوليو إلى 25 أغسطس 2026.

Texte du documentالوقائع المصرية · 20/07/2026

الوقائع المصرية – العدد 156 في 20 يوليو سنة 2026
إعلانات الوزارات والهيئات والمصالح
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالفيوم
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 3927 لسنة 2024، الذي قضى باعتبار المشروع رقم (971) صرف صحي، مشروع تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي لقرية كحك والطريق المؤدي إلى محطة المعالجة ضمن مشروع الصرف الصحي لخدمة قرى مركز يوسف الصديق بناحية كحك مركز أبشواي – محافظة الفيوم، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (51) بتاريخ 19/12/2024، من أعمال المنفعة العامة.
وستقوم الهيئة بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات الخاصة بالأطيان والتعويضات المقررة للممتلكات في المدة من 26/7/2026 إلى 25/8/2026.
أماكن العرض: الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق 18 شارع عكاشة بالدقي – الجيزة؛ مديرية المساحة بالفيوم؛ الوحدة المحلية بقرية كحك؛ مقر نقطة شرطة كحك.
وعلى من يهمه الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط خلال المدة المحددة للتحقق من حقوقهم والاعتراض على البيانات. ولذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق حق الاعتراض وفق المواعيد القانونية، كما يحق الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال أربعة أشهر من انتهاء مدة العرض. وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون.

Partager

← Retour à la base juridique