إعلان

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للمنفعة العامة رقم 2804 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (39) الصادر بتاريخ 25/9/2025 باعتبار مشروع نزع ملكية مشروع رقم (478) طرق المرحلة الثانية تطوير الطريق الدولى الساحلى بطول (40كم) بنطاق محافظتى دمياط والدقهلية بناحية الركابية ومدينة كفر سعد مركز كفر سعد – محافظة دمياط

Données du document

Type
إعلان
Numéro
239
Année
2026
Autorité émettrice
الهيئة المصرية العامة للمساحة
Date de signature
28/10/2026
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1183
⬇ Document original (PDF)
Texte du documentالوقائع المصرية · Numéro 239

وزارة الرى والموارد المائية

الهيئة المصرية العامة للمساحة

مديرية المساحة بدمياط

نزع الملكية

( إعـــــــلان )

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للمنفعة العامة رقم 2804 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (39) الصادر بتاريخ 25/9/2025 باعتبار مشروع نزع ملكية مشروع
رقم (478) طرق المرحلة الثانية تطوير الطريق الدولى الساحلى بطول (40كم)
بنطاق محافظتى دمياط والدقهلية بناحية الركابية ومدينة كفر سعد مركز كفر سعد – محافظة دمياط .

وطبقًا للمادة السابعة للقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1 لسنة 2015 والقانون رقم 24 لسنة 2018

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات الخاصة بالمشروع المذكور بالناحية المذكورة فى المدة من 29/10/2026 إلى 28/11/2026

وذلك فى الأماكن التالية :

١ – الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق (۱۸ شارع عكاشة بالدقى – الجيزة) .

2 – مديرية المساحة بدمياط .

3 – الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة كفر سعد .

4 – مركز شرطة كفر سعد .

5 – الوحدة المحلية للركابية .

6 – مقر عمودية الركابية .

فعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الخرائط والكشوف المشتملة على بيانات المشروع خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على بيانات تتعلق بهم .

ولذوى الشأن من أصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الخرائط والكشوف حق الاعتراض على البيانات الواردة بها طبقًا للمادة الثامنة من القانون المذكور الفقرة الأولى والمعدلة بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 1 لسنة 2015

وكذلك فإن لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الخرائط والكشوف الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار والمنشأة طبقًا للمادة التاسعة من القانون .

مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة بالكشوف تعتبر نهائية إذا لم يقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق .

Partager

← Retour à la base juridique