إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لمشروع المونوريل بناحية ميت عقبة – الجيزة.

إعلان N° 0 de 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة Publié le 19/10/2025 ساري

Données du document

Type
إعلان
Année
2025
Autorité émettrice
الهيئة المصرية العامة للمساحة
Autorité émettrice (2)
مديرية المساحة بالجيزة
Date de publication
19/10/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1029
⬇ Document original (PDF)

Résumé

إعلان عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات المسطحات الإضافية اللازمة لخطي مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر بناحية ميت عقبة - الجيزة، مشروع إضافة 453 طرق، من 26/10/2025 إلى 25/11/2025.

Texte du documentالوقائع المصرية · 19/10/2025

الوقائع المصرية – العدد 233 فى 19 أكتوبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالجيزة
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 455 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (4 مكرر د) بتاريخ 6/2/2023، وقضى بتقرير صفة النفع العام لإضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ خطي مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل السادس من أكتوبر، مشروع رقم إضافة (453) طرق بناحية ميت عقبة – محافظة الجيزة.
وتقوم الهيئة بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات المتداخلة بالمشروع من 26/10/2025 إلى 25/11/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالجيزة، ومقر الشرطة بالعجوزة، ومقر الوحدات المحلية بحي العجوزة.
ولذوي الشأن حق الاعتراض والطعن طبقًا للمادتين الثامنة والتاسعة من قانون نزع الملكية، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدة القانونية.

Partager

← Retour à la base juridique