قرار

استبدال الخرائط المساحية والكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2022 الخاص بمشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه في محافظة أسيوط، بالخرائط والكشوف المرفقة بالقرار الجديد

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 12/12/2024 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
Date de publication
12/12/2024
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-820
⬇ Document original (PDF)

Résumé

يعدل القرار مرفقات مشروع محور منفلوط على النيل بأسيوط بعد إعادة تخطيط بعض المطالع والمنازل والتقاطعات، مع استبدال الخرائط والكشوف السابقة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 12/12/2024

الجريدة الرسمية – العدد 49 مكرر (د) في 12 ديسمبر سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3929 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه في نطاق محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة، المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1792 لسنة 2022؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
تستبدل الخرائط المساحية والكشوف المرفقة بهذا القرار بالخرائط المساحية والكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2022 المشار إليه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 جمادى الأولى سنة 1446هـ (الموافق 18 نوفمبر سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة النقل – مذكرة إيضاحية: أعيد تخطيط بعض المطالع والمنازل والتقاطعات بالمحور، وقد سددت الهيئة العامة للطرق والكباري كامل تعويضات المشروع بقيمة 920 مليون جنيه. أرفقت 38 كشفًا و21 خريطة مساحية.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير

Partager

← Retour à la base juridique