قرار

تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 بشأن مشروع تنفيذ طرق ربط المعابر غرب قناة السويس، بتعديل مسارات 8 طرق لربط معابر بمحافظتي السويس والإسماعيلية، واستبدال الخرائط المساحية والكشوف الخاصة بها

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 05/12/2024 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزيرة التنمية المحلية
Date de publication
05/12/2024
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-817
⬇ Document original (PDF)

Résumé

يعدل القرار مسارات ثمانية طرق مرتبطة بمعابر غرب قناة السويس في السويس والإسماعيلية ويستبدل الخرائط والكشوف السابقة بالمرفقات الجديدة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 05/12/2024

الجريدة الرسمية – العدد 49 في 5 ديسمبر سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3703 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 باعتبار مشروع تنفيذ عدد (20) طريقًا لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتي السويس والإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 المشار إليه، وذلك بتعديل مسارات عدد (8) طرق لربط معابر (21 قرية أبو عارف – 22 قرية الجوهري – 24 قرية المشروع – 26 قرية عامر – شمال القنطرة – جنوب الفرقة 18 ميكا – الفردان – أبو سميحة بنطاق ج2 ميد) بنطاق محافظتي السويس والإسماعيلية، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
تستبدل الخرائط المساحية والكشوف المرفقة بهذا القرار بالخرائط المساحية والكشوف الخاصة بمسارات طرق ربط المعابر المشار إليها في المادة السابقة المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 جمادى الأولى سنة 1446هـ (الموافق 10 نوفمبر سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التنمية المحلية – مذكرة إيضاحية: طلبت محافظتا الإسماعيلية والسويس تعديل المسارات. تتحمل وزارة الدفاع تعويضات نزع الملكية والرسوم، وقدرت التعويضات الأولية لمشروعات الإسماعيلية بنحو 618 مليون جنيه ولطرق السويس بنحو 180.9 مليون جنيه.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض

Partager

← Retour à la base juridique