قرار

نزع ملكية الأراضي الموضح بيانها ومواقعها ومساحتها وحدودها بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة لصالح مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية – قسم الجمالية – حي وسط القاهرة – المنطقة الغربية – محافظة القاهرة

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 23/09/2024 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية
Date de publication
23/09/2024
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-804
⬇ Document original (PDF)

Résumé

ينزع القرار ملكية أراضٍ لازمة لاستكمال مشروع تطوير وإحياء القاهرة التاريخية في قسم الجمالية، بعد انتهاء العرض والنشر وتعذر توقيع بعض الملاك على نماذج نقل الملكية.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 23/09/2024

الجريدة الرسمية – العدد 38 مكرر (ج) في 23 سبتمبر سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3119 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2022 باعتبار مشروع نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 2733 لسنة 2023؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضي الموضح بيانها ومواقعها ومساحتها وحدودها بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة، وذلك لصالح مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية الصادر بشأنه قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 3503 لسنة 2022 و2733 لسنة 2023 المشار إليهما.
(المادة الثانية)
يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للأراضي المشار إليها في المادة الأولى جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 ربيع الأول سنة 1446هـ (الموافق 23 سبتمبر سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

صندوق التنمية الحضرية – مذكرة إيضاحية: تتعلق الأراضي بأعمال تطوير وإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية بقسم الجمالية، ضمن عقارات ومسطحات سبق تقرير المنفعة العامة لها، وبعد انتهاء مراحل العرض والنشر والاعتراضات وتعذر توقيع بعض أصحاب الشأن أعد قرار نزع الملكية وفق المادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 1990.

Partager

← Retour à la base juridique