قرار

اعتبار تنفيذ غرفتي الدفع والاستقبال أسفل الرياح المنوفي والطريق المؤدي إلى غرفة الدفع، ضمن مشروع الصرف الصحي لقرية ساقية أبو شعرة والقرى المجاورة لها – مركز أشمون – محافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من أعمال المنفعة العامة

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 17/10/2024 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Date de publication
17/10/2024
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-798
⬇ Document original (PDF)

Résumé

يقرر رئيس مجلس الوزراء إضفاء صفة المنفعة العامة على أراضٍ لازمة لغرفتي دفع واستقبال وطريق خدمة ضمن مشروع الصرف الصحي بساقية أبو شعرة في المنوفية.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 17/10/2024

الجريدة الرسمية – العدد 42 في 17 أكتوبر سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3075 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ غرفتي الدفع والاستقبال أسفل الرياح المنوفي، والطريق المؤدي إلى غرفة الدفع، ضمن مشروع الصرف الصحي لقرية ساقية أبو شعرة والقرى المجاورة لها، مركز أشمون – محافظة المنوفية، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 ربيع الأول سنة 1446هـ (الموافق 23 سبتمبر سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – مذكرة: المشروع ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة، وقد سبق الاستيلاء المؤقت على المواقع، ثم انقضت مدة الاستيلاء. أعدت كشوف المساحات والملاك والخرائط، وأودع مبلغ 50 ألف جنيه تحت ذمة التعويضات.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربيني

Partager

← Retour à la base juridique