قرار

اعتبار مشروع إنشاء محور الفشن على النيل في نطاق محافظة بني سويف من أعمال المنفعة العامة بالنسبة للمناطق التي لم يتم العرض والنشر بها، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذه

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 19/09/2024 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
Date de publication
19/09/2024
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-794
⬇ Document original (PDF)

Résumé

يجدد القرار صفة المنفعة العامة للمناطق غير المستكملة ضمن مشروع محور الفشن على النيل في بني سويف، بعد سقوط القرار السابق بالنسبة لها.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 19/09/2024

الجريدة الرسمية – العدد 38 في 19 سبتمبر سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2704 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء محور الفشن على النيل بطول 27 كيلومترًا في نطاق محافظة بني سويف من أعمال المنفعة العامة؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور الفشن على النيل في نطاق محافظة بني سويف، وذلك بالنسبة للمناطق التي لم يتم العرض والنشر بها.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 صفر سنة 1446هـ (الموافق 22 أغسطس سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة النقل – مذكرة إيضاحية: سقط قرار المنفعة العامة السابق في 15/7/2024 بالنسبة للعقارات التي لم تستكمل إجراءاتها، وسددت الهيئة العامة للطرق والكباري كامل التعويضات الخاصة بالمشروع بقيمة 460 مليون جنيه. أرفقت 25 كشفًا و17 خريطة مساحية.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير

Partager

← Retour à la base juridique