قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج ليصبح مركزًا بحثيًا ومدينة طبية متكاملة.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 06/05/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير الصحة والسكان
Date de publication
06/05/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-611
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج ليصبح مركزًا بحثيًا ومدينة طبية متكاملة من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء على الأراضي اللازمة للتنفيذ.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 06/05/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1429 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وعلى القرارات المنظمة لمعهد ناصر ووزارة الصحة والسكان، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2023 بإضافة مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات الحكومية إلى أعمال المنفعة العامة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج ليصبح مركزًا بحثيًا ومدينة طبية متكاملة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار، والمبين موقعها وحدودها ومساحتها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرافقين.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 رمضان سنة 1444 هـ (الموافق 11 أبريل سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة الصحة والسكان
مذكرة إيضاحية بشأن تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج وتحويله إلى مركز بحثي ومدينة طبية متكاملة، وما يلزم لذلك من أراضٍ وإجراءات نزع ملكية ومستندات فنية ومساحية.
وزير الصحة والسكان

Partager

← Retour à la base juridique