قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية بمدينة إدفو ، محافظة أسوان .

قرار N° 83 de 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Numéro
3
Année
2022
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de signature
02/01/2022
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-345
⬇ Document original (PDF)
Texte du documentالجريدة الرسمية · Numéro 3

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 83 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية بمدينة إدفو ، محافظة أسوان .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1443 ه
( الموافق 2 يناير سنة 2022 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (6)

Partager

← Retour à la base juridique