قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية كفر الشيخ إبراهيم – مركز بنها – محافظة القليوبية ، والواقعة بحوض ام شريحة نمرة (5) القطعة رقم 142 من 39 كدستر ، بمسطح « 3 قراريط و12.33 سهم » بما يعادل 614.93م2 تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

قرار N° 702 de 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2022
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de signature
19/02/2022
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-418
⬇ Document original (PDF)
Texte du documentالجريدة الرسمية

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 702 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى
بناحية كفر الشيخ إبراهيم – مركز بنها – محافظة القليوبية ، والواقعة بحوض ام شريحة نمرة (5) القطعة رقم 142 من 39 كدستر ، بمسطح « 3 قراريط و12.33 سهم »
بما يعادل 614.93م2 تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب
والصرف الصحى .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمُبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1443 ه
( الموافق 19 فبراير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique