قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء عدد (4) كبارى علوية « الروضة – دميرة – عمار – تقاطع جمصة »، وعدد (2) بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم « شرنقاش – زيان » ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة – جمصة « رافد جمصة » فى نطاق محافظتى الدقهلية ودمياط .

قرار N° 3877 de 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2022
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de signature
29/10/2022
Statut
ساري
ID
LD-510
⬇ Document original (PDF)
Texte du document

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3877 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء عدد (4) كبارى علوية « الروضة – دميرة – عمار – تقاطع جمصة »، وعدد (2) بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم « شرنقاش – زيان » ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة – جمصة « رافد جمصة » فى نطاق محافظتى الدقهلية ودمياط .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1444 ه
( الموافق 29 أكتوبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique