قرار رقم 2547 لسنة 2022
Données du document
- Type
- قرار
- Numéro
- 195
- Année
- 2022
- Autorité émettrice
- الهيئة المصرية العامة للمساحة
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-477
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالجيزة
( إعلان )
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 2547 لسنة 2022 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (33) بتاريخ 18/8/2022
وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إنشاء محور عمرو بن العاص مشروع رقم (33) تعمير بنواحى الطالبية + صفط اللبن + منشأة البكارى – محافظة الجيزة .
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات المتداخلة بالمشروع ، فى المادة من 15/9/2024 إلى 14/10/2024
وذلك فى الأماكن التالية :
1 – الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق (18 شارع عكاشة –
الدقى – الجيزة) .
2 – مديرية المساحة بالجيزة – (16 ش عكاشة – الدقى) .
3 – مقر شرطة الطالبية والهرم وبولاق الدكرور .
4 – مقر الوحدة المحلية بالجيزة .
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة
من القانون . كذلك فإنه لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون .
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة بالكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد الموضحة
فيما سبق .
