قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد إسلام أحمد عبد الغنى البغدادى الإعدادية، بالرقم التعريفى (1211251)، والكائن بالقطعة (ص29، 30) بحوض الجرن نمرة (30) زمام طلخا – مركز طلخا – محافظة الدقهلية ، بمساحة مقدارها (5254.77م2) تقريبًا بعد الاستقطاع طبقًا للمخطط التفصيلى .

قرار N° 2546 de 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2022
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Statut
ساري
ID
LD-476
⬇ Document original (PDF)
Texte du document

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2546 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قرر :
(المادة الأولي)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد إسلام أحمد عبد الغنى البغدادى الإعدادية، بالرقم التعريفى (1211251)، والكائن بالقطعة (ص29، 30) بحوض الجرن نمرة (30) زمام طلخا – مركز طلخا – محافظة الدقهلية ، بمساحة مقدارها (5254.77م2) تقريبًا بعد الاستقطاع طبقًا للمخطط التفصيلى .
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى الحجة سنة 1443 ه
(الموافق 17 يولية سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique