قرار

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتى : يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه فى نطاق محافظة أسيوط .

قرار N° 1792 de 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2022
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de signature
22/05/2022
Statut
ساري
ID
LD-464
⬇ Document original (PDF)
Texte du document

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1792 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2022 بشأن اعتبار مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه بطول حوالى 41 كيلومترًا وعرض 29 مترًا فى نطاق محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتى :
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه فى نطاق محافظة أسيوط .
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1443 ه
الموافق 22 مايو سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Partager

← Retour à la base juridique