قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة الطريق المؤدي لقاعدة البريجات الجوية بنطاق محافظة البحيرة.

قرار N° 2680 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري