قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة استكمال تنفيذ مشروع نزع ملكية العقارات اللازمة لتوسعة شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا) الصادر به قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1344 لسنة 2019 و1499 لسنة 2020.

قرار N° 2651 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري