قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي اإلسكندرية( – مطروح ) من عالمة الكم 21 حتي عالمة الكم 101 بطول 80 كم علي النحو التالي: من الكيلو متر 21 حتي الكيلو متر 63 ( نطاق محافظة اإلسكندرية ). من الكيلو متر 63 حتي الكيلو متر 101 نطاق( محافظة مطروح ).

قرار N° 585 de 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Numéro
16
Année
2021
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-327
⬇ Document original (PDF)

Le texte intégral de ce document n'est pas encore indexé ; l'original est disponible en PDF.

⬇ Document original (PDF)

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique