قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال خطي مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.

قرار N° 2497 de 2025 رئيس مجلس الوزراء Publié le 21/08/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل
Date de publication
21/08/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-942
⬇ Document original (PDF)

Résumé

استكمال خطي مونوريل شرق النيل وغرب النيل في القاهرة والجيزة وإضافة الأراضي والعقارات اللازمة لأعمال المنفعة العامة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 21/08/2025

الجريدة الرسمية – العدد 34 فى 21 أغسطس سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2497 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020 باعتبار مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1316 لسنة 2022 ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال خطى مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
(المادة الثالثة)
ينهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1447 هـ (الموافق 20 يوليو سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Partager

← Retour à la base juridique