قرار

يخرج من عداد الأراضي الأثرية المسطح البالغة مساحته (21 قيراطًا و7 أسهم) بناحية أبويط – مركز الواسطى – محافظة بني سويف، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي وكشوف الإحداثيات المرفقة.

قرار N° 2883 de 2025 رئيس مجلس الوزراء Publié le 27/08/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير السياحة والآثار
Date de publication
27/08/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-940
⬇ Document original (PDF)

Résumé

إخراج مساحة 21 قيراطًا و7 أسهم بناحية أبويط - الواسطى من عداد الأراضي الأثرية وفق الحدود والإحداثيات المرفقة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 27/08/2025

الجريدة الرسمية – العدد 34 مكرر (و) فى 27 أغسطس سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2883 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 2022/5/24 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغة مساحته (21 قيراطًا و7 أسهم) بناحية أبويط – مركز الواسطى – محافظة بنى سويف، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى وكشوف الإحداثيات المرفقة.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الأول سنة 1447 هـ (الموافق 27 أغسطس سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Partager

← Retour à la base juridique