قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة السنانية الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفى 11028421) ، الكائنة بالقطعة (ضـ 84 ، 91) بحوض زعزوع نمرة (59) زمام السنانية – مركز دمياط بمحافظة دمياط والبالغ مساحته (3 . 1218) م2 قبل التنظيم و (1174,10)م2 بعد التنظيـ والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة .

قرار No. 321 of 2018 رئيس الجمهورية ساري

Document data

Type
قرار
Number
321
Year
2018
Issuing authority
رئيس الجمهورية
Place of publication
الجريدة الرسمية
Issue
30
Status
ساري
ID
LD-12
⬇ Original document (PDF)
Document textالجريدة الرسمية · Issue 30

قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية : وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة السنانية الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفى 11028421) ، الكائنة بالقطعة (ضـ 84 ، 91) بحوض زعزوع نمرة (59) زمام السنانية – مركز دمياط بمحافظة دمياط والبالغ مساحته (3 . 1218) م2 قبل التنظيم و (1174,10)م2 بعد التنظيـ
والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه
في المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم
التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة الجمهورية في 26 شوال سنة 1439هـ
الموافق 10 يولية سنة 2018 م ) .
عبد الفتاح السيسى

الموضوع :

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
المعرض على السيد رئيس الجمهورية
بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة السنانية الابتدائية المشتركة
بالرقم التعريفي (1102842) بمحافظة دمياط
العرض :

– طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بتاريخ 2016/12/25 اتخاذ
إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة السنانية الابتدائية المشتركة
بالرقم التعريفي (1102842) بمركز دمیاط بمحافظة دمياط ، لصالح العملية التعليمية :
حيث إنها في حاجة شديدة إليه ؛ نظراً لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية
عنه : حيث لا يوجد بديل له
الاستغناء
– المدرسة مؤجرة ومغلقة، ولا تستخدم بالعملية التعليمية ؛ نظراً لخطورة حالتها
الإنشائية ، وهي كائنة بالقطعة ض (84) ، و (91) – بحوض زعزوع – نمرة (59) –
بزمام السنانية – مركز دمياط – بمحافظة دمياط .
– تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذي تشغله المدرسة قبل التنظيم (3، 1218)م2،
و 1174,101)م بعد التنظيم تقريبا ، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة .
وحدوده كالتالي
:
الحد البحرى : مكون من ثلاثة خطوط منكسرة ، بطول (64,10) م بعد التنظيم
الحد الشرقي : مكون من ثلاثة خطوط منكسرة ، بطول (44,70) م . الحد الغربي : بطول (16,75) م .
الحد القبلي : مكون من أربعة خطوط منكسرة ، بطول 47,51 )م بعد التنظيم
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف . (مرفق (1)

4 – أصدر المجلس الشعبي المحلى لمحافظة دمياط قراره بجلسته المنعقدة
بتاريخ 2008/6/17 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام لعدد (5) مدارس ،
منها المدرسة المذكورة . (مرفق (2)
الرأي :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912
لسنة 1991، والذى نص في مادته الأولى على أنه : [ تعد مشروعات الأبنية التعليمية
الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10
لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، ونظراً للحاجة الماسة للعقار
الذي تشغله المدرسة المذكورة : حيث إنه يقع بنطاق جغرافي ذى كثافة سكانية مرتفعة :
لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار الجمهوري
المرفق : للأسباب المبينة عاليه
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبات
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ طارق شوقى

Share

← Back to the legal database