قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق اللازمة لحرم الطريق والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 متراً بمحيط الجزيرة اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش الجريدة الرسمية – العدد 47 تابع (ج) في 22 نوفمبر سنة 2018

قرار No. 49 of 2018 رئيس الجمهورية ساري

Document data

Type
قرار
Number
49
Year
2018
Issuing authority
رئيس الجمهورية
Signature date
22/11/2018
Place of publication
الجريدة الرسمية
Issue
47
Status
ساري
ID
LD-06
⬇ Original document (PDF)
Document textالجريدة الرسمية · Issue 47

قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء
في بعض الاختصاصات :
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018 بشأن إنشاء مجتمع عمراني جديد
على أراضي جزيرة الوراق :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 510 لسنة 2014 باعتبار مشروع إنش
محور روض الفرج بمحافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة :
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مسافة
100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق اللازمة لحرم الطريق
والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 متراً بمحيط الجزيرة اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش

الجريدة الرسمية – العدد 47 تابع (ج) في 22 نوفمبر سنة 2018
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها ومساحتها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين
دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة
حصرهم تمهيداً لتعريضهم
( المادة الثالثة )
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 ربيع الأول سنة 0 144 هـ
الموافق 22 نوفمبر سنة 2018 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفی کمال مدبولی

Share

← Back to the legal database