قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة القومية العربية الابتدائية، بالرقم التعريفى (1208574) ، والكائن بالقطعة ص (13) وص ( 38/304) بحوض قصالي الجنينة نمرة ((19) – زمام قرية دماص – مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بمساحة قدرها (820,5 متر مربع بعد الارتداد ، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة

قرار No. 2295 of 2018 رئيس الجمهورية ساري

Document data

Type
قرار
Number
2295
Year
2018
Issuing authority
رئيس الجمهورية
Place of publication
الجريدة الرسمية
Issue
47
Status
ساري
ID
LD-24
⬇ Original document (PDF)
Document textالجريدة الرسمية · Issue 47

قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية : وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة القومية
العربية الابتدائية، بالرقم التعريفى (1208574) ، والكائن بالقطعة ص (13) وص ( 38/304) بحوض قصالي الجنينة نمرة ((19) – زمام قرية دماص – مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بمساحة قدرها (820,5 متر مربع بعد الارتداد ، والعبرة بالقياس
المساحي على الطبيعة
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه وحدوده، وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي
الإجمالي والكشف المرفقين
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 صفر سنة 1440هـ
الموافق – 3 أكتوبر سنة 2018 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفی کمال مدبولى

الموضوع :

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية للعرض على
السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة القومية العربية الابتدائية بالرقم التعريفي
(1208574) بمحافظة الدقهلية .
العرض :

1 – طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بتاريخ 2016/8/23
اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة القومية العربية الابتدائية
بالرقم التعريفي 12085741) بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، الصالح العملية التعليمية ؛ حيث إنها في حاجة شديدة إليه ؛ نظراً لوجود كثافة طلابية مرتفعة ،
وعدم إمكانية الاستغناء عنه : حيث لا يوجد بديل له .
2 – المدرسة مؤجرة ومغلقة، ولا تستخدم بالعملية التعليمية : وهي كائنة بالقطعة ص (13) ، وصـ (38/304) – بحوض قصالى الجنينة – نمرة (19) – زمام قرية دماص –
مركز ميت غمر – بمحافظة الدقهلية
– تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذي تشغله المدرسة (865)م2 قبل الارتداد .
و (8205)م2 بعد الارتداد، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة ، وحدوده كالتالي
:

الحد البحري : باقي القطعة 38/3041) بحوضه ، بطول 351. 23) م بعد الارتداد
الحد الشرقي : باقي القطعة (13) ، وحد القطعة (14) بحوضه ، بطول (35,05)م
بعد الارتداد .
الحد القبلي : حد القطعة (19) بحوضه ، بطول (66، 26 ) م بعد الارتداد . الحد الغربي : باقي القطعة (38/304) بحوضه ، بطول (31,14)م بعد الارتداد
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف . (مرفق (1)

4 – أصدر المجلس التنفيذى لمحافظة الدقهلية قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/6/4
بالموافقة على تقرير صفة النفع العام، ونزع ملكية عدد من المدارس ، منها المدرسة المذكورة .
(مرفق (2)
الرأي :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، والذي نص في مادته الأولى على أنه : تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، ونظراً للحاجة الماسة للعقار الذي
تشغله المدرسة المذكورة : حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة :
لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق ؛
للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبات
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
.د/ طارق شوقى

Share

← Back to the legal database