قرار

يعتبر من أعمال المنفـعة العامة مشروع إقامة محطة رفع صرف صحي بسنديون – مركــــز قليوب بمحافظـــة القليوبيـــة ، والتي تقـــع بحوض الزهـــور نمـــرة (19) بالقطعة رقم (375 من 31 كدستر) بمسطح 5 قراريط و3 أسهم تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

قرار No. 22 of 2018 رئيس الجمهورية ساري

Document data

Type
قرار
Number
22
Year
2018
Issuing authority
رئيس الجمهورية
Issuing authority (2)
وزير الاسكان
Signature date
14/01/2018
Place of publication
الجريدة الرسمية
Issue
6
Status
ساري
ID
LD-04
⬇ Original document (PDF)
Document textالجريدة الرسمية · Issue 6

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 22 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
المادة الأولى

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع صرف صحى بسنديون – مركز قليوب بمحافظة القليوبية، والتى تقع بحوض الزهور نمرة 19 بالقطعة رقم 375 من 31 كدستر بمسطح 5 قراريط و3 أسهم تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

المادة الثانية

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفق.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ربيع الآخر سنة 1439هـ
الموافق 14 يناير سنة 2018م .

عبد الفتاح السيسى

Share

← Back to the legal database