قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض مدرسة جزيرة نكلا الابتدائية ، بالرقم التعريفي (1811792) ، الكائنة بحوض الجروانة نمرة ((1) ضمن 143 أصلية بناحية جزيرة نكلا – مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة ، والبالغ مساحتها (1163,67) م2 بعد الارتداد تقريباً، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة

قرار No. 215 of 2018 رئيس الجمهورية ساري

Document data

Type
قرار
Number
215
Year
2018
Issuing authority
رئيس الجمهورية
Signature date
15/05/2018
Place of publication
الجريدة الرسمية
Issue
24
Status
ساري
ID
LD-11
⬇ Original document (PDF)
Document textالجريدة الرسمية · Issue 24

قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية : وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض مدرسة جزيرة نكلا الابتدائية ، بالرقم التعريفي (1811792) ، الكائنة بحوض الجروانة نمرة ((1) ضمن 143 أصلية
بناحية جزيرة نكلا – مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة ، والبالغ مساحتها (1163,67) م2
بعد الارتداد تقريباً، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض المدرسة المشار إليها في المادة
السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي
الإجمالى والكشوف المرفقة
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة الجمهورية في 29 شعبان سنة 1439هـ
الموافق 15 مايو سنة 2018 م )
عبد الفتاح السيسى

الموضوع :
:

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مذكرة إيضاحية
المعرض على السيد رئيس الجمهورية
بشأن نزع ملكية أرض مدرسة جزيرة نكلا الابتدائية بالرقم التعريفي (1811792)
بمحافظة البحيرة .
العرض :
1 – طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بتاريخ 2018/1/2 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على أرض مدرسة جزيرة نكلا الابتدائية بالرقم التعريفي (1811792) بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، لصالح العملية التعليمية ؛ حيث إنها في حاجة شديدة إليها ؛ نظراً لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنها :
حيث لا يوجد بديل لها

– المدرسة مؤجرة ومغلقة ؛ نظراً لخطورة حالتها الإنشائية ، وهي كائنة بحوض الجروانة – نمرة ((1) – ضمن (143) أصلية – بناحية جزيرة نكلا – مركز شبراخيت –
بمحافظة البحيرة .
1 – تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة قبل الارتداد (1167,35) م2،
و ( 67 1163) م2 بعد الارتداد ، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة ، وحدوده كالتالي :
الحد الشمالي : خط مستقيم ، بطول (78) (33) م ، وبعد الارتداد (33,68)م الحد الشرقي : خط مستقيم ، بطول (29، 35) م .
الحد القبلى : حد مكون من خطين :
الأول : ممر مشترك ، بطول (19,14)م .
والثاني : خط مستقيم بطول (13،17)م ، وبعد الارتداد
بإجمالي (3221)م .
الحد الغربي : شارع بطول (3524)م .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقا للكشف . (مرفق (1)

4 – أصدر المجلس الشعبي المحلى لمحافظة البحيرة قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ 2008/2/17 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام، ونزع ملكية بعض المدارس ،
منها المدرسة المذكورة . (مرفق (2)
ه – أقام ورثة السيد نصر الدين محمد عبد العاطي خليفة ، وآخرون الدعوى رقم (156) لسنة 2010 (مدنی – کلی – حكومة – ابتدائي إيتاى البارود – طالبين في ختامها الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ في 1939/2/22 ، وتسليم العين المؤجرة . 6 – صدر حكم في الدعوى المشار إليها بجلسة 2016/4/28 بإنهاء عقد الإيجار
المؤرخ في 1939/2/22 ، وتسليم العين المؤجرة إلى المدعين ، خالية مما يشغلها . – تم إزالة المدرسة لصدور قرار إزالة لها رقم (61) لسنة 2008 من الوحدة المحلية بشبراخيت، وتم استئناف الدعوى بعاليه من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالاستئناف رقم (1156) لسنة (72 ق) ، وتم إعادة الدعوى للمرافعة الجلسة 2018/2/13 وتم تأجيلها لجلسة 2018/5/12 للنطق بالحكم
– صدر القرار الوزارى رقم 290 بتاريخ 2016/9/21 بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات، على كامل أرض المدرسة ، حتى يتم الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات تقرير صفة النفع العام .
الرأي :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص في مادته الأولى على أنه : [ تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ] ، ونظراً للحاجة الماسة لأرض المدرسة المذكورة ؛ حيث إنها تقع بنطاق جغرافي ذى كثافة سكانية مرتفعة؛ لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار الجمهورى المرفق : للأسباب المبينة عاليه
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبات
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أ.د/ طارق شوقى

Share

← Back to the legal database