قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التى تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه بمدينة الأقصر بمساحة 1941.89م2 بحوض المحكمة نمرة 2 زمام ناحية الأقصر، ومساحة فدان واحد و18 قيراط و4 أسهم بمنطقة نجع أبو عصبة بحوض بربة الآثارات نمرة 67 حديثًا 16 قديمًا بمدينة الأقصر

قرار No. 201 of 2018 رئيس الجمهورية ساري

Document data

Type
قرار
Number
201
Year
2018
Issuing authority
رئيس الجمهورية
Signature date
12/5/2018
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-09
⬇ Original document (PDF)
Document textالجريدة الرسمية

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 201 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
المادة الأولى

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التى تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه بمدينة الأقصر بمساحة 1941.89م2 بحوض المحكمة نمرة 2 زمام ناحية الأقصر، ومساحة فدان واحد و18 قيراط و4 أسهم بمنطقة نجع أبو عصبة بحوض بربة الآثارات نمرة 67 حديثًا 16 قديمًا بمدينة الأقصر.

المادة الثانية

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه والواردة بالمادة الأولى من هذا القرار والمبين موقعها وحدودها ومساحتها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شعبان سنة 1439هـ
الموافق 12 مايو سنة 2018م.

عبد الفتاح السيسى

Share

← Back to the legal database