يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.
إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتنظيم أوضاع الأراضي والمركبات والعاملين والالتزامات والاختصاصات المرتبطة بالجهاز.
