Skip to content
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
Diwan Al-Omran
  • Home
  • News
  • PublicationsNew
    • Articles
    • Investigations
    • Research Papers
    • Periodic Reports
    • Campaigns
    • Statements
    • Podcast
    • Videos
  • Databases
    • Legal database
    • Forced Eviction Observatory
  • About Diwan
    • Who we are
    • Write with us
    • Authors
Donate now
AR EN FR
  • Home
  • News
  • PublicationsNew
    • Articles
    • Investigations
    • Research Papers
    • Periodic Reports
    • Campaigns
    • Statements
    • Podcast
    • Videos
  • Databases
    • Legal database
    • Forced Eviction Observatory
  • About Diwan
    • Who we are
    • Write with us
    • Authors
AR EN FR
Donate now
Legal databaseDiwan Al-Omran
All documents Statistics About the database Forced Eviction Monitor
Database facts
Total documents:
1,184
Coverage:
2018–2026
Source:
Google Sheet
Last update:
September 16, 2026
⊕ Suggest a missing document
↻ Reset
1,184 indexed documents · coverage 2018–2026

Legal database

A legislative archive of the decrees, laws, regulations and notices related to urban development, expropriation and eviction in Egypt, from the Official Gazette and Al-Waqa'i' Al-Misriyya — searchable, filterable and exportable.

Issuer: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني × Clear all

Search results (10)

Showing 1 to 10 of 10 documents
قرار 1292026 ساري

تنزع ملكية الجزء المتبقي مشاعًا من العقار الذي تشغله مدرسة العهد الجديد الابتدائية بالرقم التعريفي (2600080)، والكائن بشارع الجلاء من الناحية الشرقية، بالقطع أرقام (4)، و(9 أ)، و(10) – زمام بندر سوهاج – محافظة سوهاج، بمساحة مقدارها (653.50م2)، مشاعًا من إجمالي مساحة العقار البالغ مقدارها (1510.47م2)، طبقًا لكشوف العرض وإفادة مديرية المساحة بسوهاج.

نزع ملكية الجزء المتبقي مشاعًا من عقار مدرسة العهد الجديد الابتدائية ببندر سوهاج بمساحة 653.50 م² من إجمالي 1510.47 م².

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
15/08/2026 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة طه شبرا الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي 1700027، والكائن ضمن القطعة 106 س من 110 بحوض داير الناحية نمرة 28 زمام طه شبرا – مركز قويسنا – محافظة المنوفية، بمساحة 502.31م2.

نزع ملكية عقار مدرسة طه شبرا الابتدائية المشتركة بقويسنا في المنوفية بمساحة 502.31 م².

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
10/02/2026 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة سلامون قبلي الابتدائية للبنات (2) بالرقم التعريفي (1701731)، زمام سلامون قبلي – مركز الشهداء – محافظة المنوفية، بمساحة 7 قراريط و5 أسهم تعادل 1257.34 م²

ينزع القرار ملكية عقار مدرسة سلامون قبلي الابتدائية للبنات (2) بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بمساحة 1257.34 م²، وفق كشوف العرض وإفادة مديرية المساحة.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
08/01/2025 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الجزء المتبقي على المشاع من العقار الذي تشغله مدرسة الدوية الابتدائية للبنين رقم (1) بالرقم التعريفي (2200531)، بحوض داير الناحية نمرة (9) قسم ثان – مركز بني سويف – محافظة بني سويف، بمسطح 219.68 م² مشاعًا من إجمالي 841.36 م²

ينزع القرار ملكية الجزء المتبقي على المشاع من عقار مدرسة الدوية الابتدائية للبنين رقم (1) بمركز بني سويف، بإجمالي 219.68 م² موزعة على عقدين…

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
12/11/2024 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية أرض العقار الذي تشغله مدرسة منية سنتا الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفي (1311461) بمحافظة الشرقية، بمساحة 4 قراريط و21 سهمًا، بحوض البحيرة نمرة (4) قسم أول بناحية منية سنتا – مركز بلبيس – محافظة الشرقية

ينزع القرار ملكية أرض مدرسة منية سنتا الابتدائية رقم (1) بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية لصالح العملية التعليمية، وفق المساحة والحدود وكشوف العرض المبينة بالقرار.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
10/08/2024 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الإيمان الثانوية التجارية للبنين بالرقم التعريفي (0116407) بمحافظة القاهرة، والكائن في (17) شارع ابن الرشيد – حي روض الفرج – محافظة القاهرة، بمساحة قدرها 1794.52 م² بعد التنظيم، طبقًا لكشوف العرض

يتضمن القرار نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الإيمان الثانوية التجارية للبنين بالرقم التعريفي (0116407) بمحافظة القاهرة، والكائن في (17) شارع ابن الرشيد –…

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
01/05/2024 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية العقارات التي تشغلها مدرستا عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (116076) وعمر بن الخطاب الإعدادية للبنين بالرقم التعريفي (103052) بمحافظة القاهرة، والكائنتان بشارع ابن الرشيد وحارة سيد حسنين بحي روض الفرج، بمساحة 2232.05 م² بعد التنظيم والاستقطاعات غير التعليمية، طبقًا لكشوف العرض

يتضمن القرار نزع ملكية العقارات التي تشغلها مدرستا عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (116076) وعمر بن الخطاب الإعدادية للبنين بالرقم التعريفي (103052)…

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
01/05/2024 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار 752022 ساري

– تنزع ملكية الجزء المتبقى مشاعًا من العقار الذى تشغله مدرسة ميت العز الابتدائية بالرقم التعريفى (1200974) والكائن بالقطعة رقم (601/42) بحوض العمدة – نمرة (4) – زمام قرية ميت العز – مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية ، بمساحة قدرها 8.66م2 مشاعًا من إجمالى مساحة 1138.5م2 ، باسمى المالكتين : (سعاد عطية دسوقى دسوقى عوض ، وحنان عطية الدسوقى عوض) ، وذلك طبقًا لكشوف العرض ، وإفادة مديرية المساحة بالدقهلية ، وحدوده هى حدود المدرسة الواردة بقرار المنفعة العامة .

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
Details ← PDF
قرار 1852022 ساري

– تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالرقم التعريفى (1309880) ، والكائن بحوض شرباش – نمرة (1) بناحية منيا القمح – محافظة الشرقية ، بمساحة قدرها 1327.29م2 ، طبقًا لكشوف العرض .

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
الوقائع المصرية Issue 265
Details ← PDF
قرار 2092022 ساري

– تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العصايد الإعدادية المشتركة بالرقم التعريفى (1309615) ، والكائن بحوض المسقة – نمرة (6) قسم ثانٍ بناحية العصايد – مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية ، بمساحة قدرها 2807.29م2 ، طبقًا لكشوف العرض .

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
الوقائع المصرية Issue 265
Details ← PDF
Showing 1 to 10 of 10 documents

Source: the Official Gazette and Al-Waqa'i' Al-Misriyya. A searchable, exportable database for research and advocacy, credited to Diwan Al-Omran.

Subscribe to our newsletter

Be the first to know about our latest urban analyses, field reports and eviction monitor updates.

A monthly digest. You can unsubscribe at any time.

Diwan Al-Omran

An independent research institution working on urban justice, housing rights and documenting Egypt's urban history

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Quick links
  • Who we are
  • Write with us
  • Contact Us
  • Forced Eviction Observatory
  • Legal database
  • Publications
Join us
  • Research contributions
  • Volunteering
  • Privacy policy
Contact us
  • Contact form
  • info@diwanalomran.com
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
All rights reserved © Diwan Al-Omran 2026