قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي لخدمة قرية الجلاء بناحية المهدية – مركز أبو المطامير – محافظة البحيرة، بمسطح نحو 3 أفدنة و8 قراريط و10 أسهم، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ويلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 179 لسنة 2024.

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 30/04/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Publication date
30/04/2026
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-1161
⬇ Original document (PDF)

Summary

تصحيح موقع محطة معالجة الصرف الصحي لخدمة قرية الجلاء لتكون بأبو المطامير - البحيرة بدلًا من الإسكندرية، وإصدار قرار منفعة عامة جديد وإلغاء القرار 179/2024.

Document textالجريدة الرسمية · 30/04/2026

الجريدة الرسمية – العدد 18 في 30 أبريل سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 179 لسنة 2024؛ وبناء على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي لخدمة قرية الجلاء بناحية المهدية – مركز أبو المطامير – محافظة البحيرة، بحوض زاوية سيدي عبد القادر وأبو خديجة نمرة 1 قسم ثامن عشر الرمال، بمسطح نحو 3 أفدنة و8 قراريط و10 أسهم، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع.
(المادة الثالثة) يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 179 لسنة 2024.
(المادة الرابعة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 رمضان سنة 1447هـ (الموافق 12 مارس سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندسة/ راندة المنشاوي.

Share

← Back to the legal database