قرار

تضاف الخريطة المساحية والكشف وكارت الوصف المرفقون بهذا القرار إلى الخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2497 لسنة 2025.

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 19/02/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
Publication date
19/02/2026
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-1120
⬇ Original document (PDF)

Summary

تعديل مرفقات قرار استكمال خطي مونوريل شرق وغرب النيل بإضافة أرض لازمة لمنطقة انتظار سيارات وخدمات لمحطة مسجد الفتاح العليم.

Document textالجريدة الرسمية · 19/02/2026

الجريدة الرسمية – العدد 8 في 19 فبراير سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 288 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لنزع الملكية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2497 لسنة 2025 باعتبار مشروع استكمال خطي مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) وغرب النيل (السادس من أكتوبر) بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل؛ قرر:
(المادة الأولى) تضاف الخريطة المساحية والكشف وكارت الوصف المرفقون بهذا القرار إلى الخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2497 لسنة 2025 المشار إليه.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 شعبان سنة 1447هـ (الموافق 25 يناير سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة النقل – مذكرة إيضاحية بشأن إضافة مساحة 22072.3م2 لإقامة منطقة انتظار سيارات ومنطقة خدمات لخدمة محطة مسجد الفتاح العليم بالمونوريل.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.

Share

← Back to the legal database