قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور سمالوط العلوي على النيل ومداخله بمحافظة المنيا.

قرار No. 1983 of 2026 رئيس مجلس الوزراء Published 30/07/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Number
1983
Year
2026
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير النقل
Publication date
30/07/2026
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-1102
⬇ Original document (PDF)

Summary

تجديد صفة المنفعة العامة لمحور سمالوط العلوي على النيل ومداخله بالمنيا لاستكمال صرف تعويضات نزع الملكية في النواحي المتبقية.

Document textالجريدة الرسمية · 30/07/2026

الجريدة الرسمية – العدد 31 في 30 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1983 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لنزع الملكية وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1317 لسنة 2022، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور سمالوط العلوي على النيل ومداخله بمحافظة المنيا.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري على المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في 17 يونيو سنة 2026.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل – مذكرة إيضاحية بشأن تجديد القرار السابق واستكمال صرف التعويضات.
وزير النقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.

Share

← Back to the legal database