قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة السيد بندق لرياض الأطفال بالرقم التعريفي (1812232) الكائن ضمن القطعة رقم (1) بحوض داير الناحية نمرة (15) بناحية الرحمانية – محافظة البحيرة، بمساحة مقدارها (318.5م2) تقريبًا.

قرار No. 1716 of 2026 رئيس مجلس الوزراء Published 04/07/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Number
1716
Year
2026
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
Publication date
04/07/2026
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-1089
⬇ Original document (PDF)

Summary

نزع ملكية عقار مدرسة السيد بندق لرياض الأطفال بالرحمانية في البحيرة بمساحة نحو 318.5 م² والاستيلاء المباشر على كامل الأرض والمباني لصالح العملية التعليمية.

Document textالجريدة الرسمية · 04/07/2026

الجريدة الرسمية – العدد 27 في 4 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1716 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛ وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة السيد بندق لرياض الأطفال بالرقم التعريفي (1812232) الكائن ضمن القطعة رقم (1) بحوض داير الناحية نمرة (15) بناحية الرحمانية – محافظة البحيرة، بمساحة مقدارها (318.5م2) تقريبًا.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ذي الحجة سنة 1447هـ (الموافق أول يونيو سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني – مذكرة إيضاحية بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله المدرسة لصالح العملية التعليمية.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد أحمد عبد اللطيف.

Share

← Back to the legal database