قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق جنوب محور / محمد عزت عادل بطول (5) كم وعرض (3) حارات مرورية لكل اتجاه، وذلك للربط بين التجمع العمراني الثاني ومنطقة شمال محمية وادي دجلة بمحافظة القاهرة.

قرار No. 1025 of 2026 رئيس مجلس الوزراء Published 21/05/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Number
1025
Year
2026
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
Publication date
21/05/2026
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-1060
⬇ Original document (PDF)

Summary

اعتبار مشروع إنشاء طريق جنوب محور محمد عزت عادل بالقاهرة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.

Document textالجريدة الرسمية · 21/05/2026

الجريدة الرسمية – العدد 21 في 21 مايو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛ وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق جنوب محور / محمد عزت عادل بطول (5) كم وعرض (3) حارات مرورية لكل اتجاه، وذلك للربط بين التجمع العمراني الثاني ومنطقة شمال محمية وادي دجلة بمحافظة القاهرة.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 شوال سنة 1447هـ (الموافق 7 أبريل سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية والبيئة – مذكرة إيضاحية لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 2026: تتضمن طلب محافظة القاهرة اعتبار مشروع إنشاء طريق جنوب محور محمد عزت عادل بطول 5 كم وعرض 3 حارات لكل اتجاه من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة، مع تقدير مبدئي للتعويضات وإرفاق كشف الملاك الظاهرين والمخطط الإجمالي للمشروع. وزير التنمية المحلية والبيئة أ.د/ منال عوض.

Share

← Back to the legal database