قرار

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على مؤسسات المجتمع الأهلى المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة على النحو التالى: 1- جمعية صاحب المعروف للتنمية والمساعدات، رقم القيد 10904 لسنة 2019. 2- مؤسسة بداية أمل للتنمية والخدمات، رقم القيد 11126 لسنة 2020.

قرار No. 53 of 2025 وزيرة التضامن الاجتماعى Published 27/04/2025 ساري

Document data

Type
قرار
Number
53
Year
2025
Issuing authority
وزيرة التضامن الاجتماعى
Publication date
27/04/2025
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-884
⬇ Original document (PDF)

Summary

إضفاء صفة النفع العام على جمعية صاحب المعروف للتنمية والمساعدات ومؤسسة بداية أمل للتنمية والخدمات بالقاهرة ومنحهما امتيازات مؤسسات النفع العام.

Document textالوقائع المصرية · 27/04/2025

الوقائع المصرية – العدد 93 فى 27 أبريل سنة 2025
وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 53 لسنة 2025
صادر بتاريخ 2025/1/14
وزيرة التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2559 لسنة 2024 بشأن تفويض وزيرة التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55، 56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛
وبناء على ما عرضه علينا السيد الأستاذ الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛
وللصالح العام ؛
قرر :
(المادة الأولى)
ووفق على إضفاء صفة النفع العام على مؤسسات المجتمع الأهلى المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة على النحو التالى:
1- جمعية صاحب المعروف للتنمية والمساعدات، رقم القيد 10904 لسنة 2019.
2- مؤسسة بداية أمل للتنمية والخدمات، رقم القيد 11126 لسنة 2020.
(المادة الثانية)
تتمتع مؤسسات المجتمع الأهلى المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى: عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها؛ عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم؛ إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها؛ إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وتتحمل مؤسسات المجتمع الأهلى المشار إليها نفقات النشر، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزيرة التضامن الاجتماعى
دكتورة/ مايا مرسى

Share

← Back to the legal database