إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لمحور الفشن على النيل – المرحلة الثانية.
Document data
- Type
- إعلان
- Year
- 2025
- Issuing authority
- الهيئة المصرية العامة للمساحة
- Issuing authority (2)
- مديرية المساحة ببني سويف
- Publication date
- 02/12/2025
- Place of publication
- الوقائع المصرية
- Status
- ساري
- ID
- LD-1021
Summary
إعلان عن عرض ونشر كشوف وخرائط وتعويضات مشروع إنشاء محور الفشن على النيل بطول 27 كم، مشروع رقم 457 طرق - مرحلة ثانية، من 07/12/2025 إلى 06/01/2026، وتنتهي الاعتراضات في 21/01/2026.
الوقائع المصرية – العدد 271 فى 2 ديسمبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة ببني سويف
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 2704 لسنة 2024 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (38) بتاريخ 19/9/2024، وقضى بتقدير صفة النفع العام لمشروع إنشاء محور الفشن على النيل بطول (27) كم في نطاق محافظة بني سويف، مشروع رقم (457) طرق – مرحلة ثانية، بنطاق قرى أبسوج وطلا وعزبة تلت بمركز الفشن.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض ونشر الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع من 7/12/2025 حتى 6/1/2026، وتنتهي الاعتراضات بتاريخ 21/1/2026، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة ببني سويف، ومقار العمدية والوحدات المحلية بالقرى المذكورة، ومقر المحكمة الابتدائية بمركز الفشن.
ولذوي الشأن حق الاعتراض والطعن وفق المادتين الثامنة والتاسعة من قانون نزع الملكية، وتعتبر البيانات المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدد المحددة.
