إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لتوسيع محطة معالجة الصرف الصحي بأقفهص – بني سويف.

إعلان No. 0 of 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة Published 02/12/2025 ساري

Document data

Type
إعلان
Year
2025
Issuing authority
الهيئة المصرية العامة للمساحة
Issuing authority (2)
مديرية المساحة ببني سويف
Publication date
02/12/2025
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-1022
⬇ Original document (PDF)

Summary

إعلان عن عرض ونشر كشوف وخرائط وتعويضات مشروع توسيع محطة معالجة الصرف الصحي بأقفهص - مركز الفشن، مشروع رقم 968 صرف صحي، من 07/12/2025 إلى 06/01/2026، وتنتهي الاعتراضات في 21/01/2026.

Document textالوقائع المصرية · 02/12/2025

الوقائع المصرية – العدد 271 فى 2 ديسمبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة ببني سويف
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 2703 لسنة 2024 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (38) بتاريخ 19/9/2024، وقضى بتقدير صفة النفع العام لمشروع توسيع محطة معالجة الصرف الصحي أقفهص بقرية أقفهص – مركز الفشن – محافظة بني سويف، مشروع رقم (968) صرف صحي.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض ونشر الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع من 7/12/2025 حتى 6/1/2026، وتنتهي الاعتراضات بتاريخ 21/1/2026، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة ببني سويف، ومقر العمدية بقرية أقفهص، ومقر الوحدة المحلية بناحية أقفهص، ومقر المحكمة الابتدائية بمركز الفشن.
ولذوي الشأن حق الاعتراض والطعن وفق المادتين الثامنة والتاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون في المواعيد القانونية.

Share

← Back to the legal database