إعلان

إعلان موحد لعرض كشوف وخرائط خمسة مشروعات خدمات عامة بمركز زفتى – الغربية.

إعلان No. 0 of 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة Published 28/04/2025 ساري

Document data

Type
إعلان
Year
2025
Issuing authority
الهيئة المصرية العامة للمساحة
Issuing authority (2)
الإدارة العامة للمساحة بالغربية
Publication date
28/04/2025
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-1058
⬇ Original document (PDF)

Summary

إعلان عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات خمسة مشروعات: مركزي طب أسرة بسندبسط وفرسيس، ومجمع خدمات حكومية ومجمع خدمات زراعية وبيطرية بسندبسط، ووحدة اجتماعية بدهتورة، من 26/04/2025 إلى 25/05/2025.

Document textالوقائع المصرية · 28/04/2025

الوقائع المصرية – العدد 94 فى 28 أبريل سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
الإدارة العامة للمساحة بالغربية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة عن خمسة مشروعات منفعة عامة بمركز زفتى – محافظة الغربية: مركز طب أسرة بسندبسط، مشروع 483 خدمات عامة، استنادًا إلى القرار 1692 لسنة 2022 والمستدرك بالقرار 4883 لسنة 2023؛ مجمع خدمات حكومية بسندبسط، مشروع 492، استنادًا إلى القرار 2937 لسنة 2022 والمستدرك 4882 لسنة 2023؛ مجمع خدمات زراعية وبيطرية بسندبسط، مشروع 497، استنادًا إلى القرار 4235 لسنة 2022 والمستدرك 4881 لسنة 2023؛ مركز طب أسرة بفرسيس، مشروع 484، استنادًا إلى القرار 1689 لسنة 2022 والمستدرك 4884 لسنة 2023؛ ووحدة اجتماعية بدهتورة، مشروع 514، استنادًا إلى القرار 4126 لسنة 2022 والمستدرك 4880 لسنة 2023.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروعات من 26/4/2025 إلى 25/5/2025، في الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، والإدارة العامة للمساحة بالغربية، والمقار المحلية والشرطية والعمديات المحددة لكل مشروع.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء العرض والطعن على التقديرات خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدد القانونية.

Share

← Back to the legal database