قرار

استبدال الخريطتين المساحيتين المرفقتين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4878 لسنة 2023 بشأن أرض محصورة بين سور ميناء دمياط وطريق رأس البر لصالح هيئة ميناء دمياط بالخريطتين المرفقتين بالقرار الجديد

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 06/02/2025 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
Publication date
06/02/2025
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-833
⬇ Original document (PDF)

Summary

يصحح القرار مرفقات قرار المنفعة العامة الخاص بأرض توسعات ميناء دمياط باستبدال الخرائط المساحية لتشمل كامل المشروع.

Document textالجريدة الرسمية · 06/02/2025

الجريدة الرسمية – العدد 6 في 6 فبراير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4399 لسنة 2024
المادة الأولى: تستبدل الخريطتان المساحيتان المرفقتان بهذا القرار بالخريطتين المرفقتين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4878 لسنة 2023.
المادة الثانية: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 ديسمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة النقل – مذكرة إيضاحية: جاء التعديل لأن الخرائط المنشورة مع القرار السابق لم تشمل المرحلة الأولى، فأعدت خرائط معتمدة لكامل المشروع.
وزير الصناعة والنقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية فريق/ كامل عبد الهادي الوزير.

Share

← Back to the legal database